مطارح الأنظار
(١)
تعريف الاستصحاب
٧ ص
(٢)
الاستصحاب القهقرى ( أصالة تشابه الزمان )
١٤ ص
(٣)
(1) هداية في أنّ الاستصحاب من الأدلّة أو من القواعد الفقهية
١٥ ص
(٤)
المقام الأوّل في أنّه على إفادته الظن فهو حينئذ من الأدلّة ، وعلى الأخبار فإنّه حينئذ كإحدى القواعد الشرعية
١٥ ص
(٥)
المقام الثاني في أنّه هل البحث في الاستصحاب بحث عن المسألة الأصولية أو بحث عن المسألة الفرعية؟
١٧ ص
(٦)
الأوّل ملاحظة رجوع البحث إلى البحث عن عوارض الموضوع في ذلك العلم
١٧ ص
(٧)
الثاني حدّ العلم
١٨ ص
(٨)
الثالث تدوين أهل العلم لها فيه ، أو تنصيص أهل الفنّ بذلك
١٩ ص
(٩)
المقام الأوّل في تشخيص أصناف الاستصحاب
٢٠ ص
(١٠)
المقام الثاني في أنّ الاستصحاب على أيّ وجه من أيّ المسائل
٢٥ ص
(١١)
(2) هداية في تقسيمات الاستصحاب
٢٧ ص
(١٢)
منها تقسيمه من حيث المستصحب إلى حال العقل وحال الشرع
٢٧ ص
(١٣)
منها تقسيمه باعتبار الدليل إلى استصحاب حال النصّ إلى أن يثبت الناسخ وإلى استصحاب حال الإجماع
٣١ ص
(١٤)
منها تقسيمه باعتبار المشكوك فيه إلى استصحاب الحكم الشرعي ، وإلى استصحاب الموضوع الخارجي
٣١ ص
(١٥)
منها تقسيمه باعتبار الشك
٣١ ص
(١٦)
أقسام الشك في المقتضي
٣١ ص
(١٧)
أقسام الشك في المانع
٣٢ ص
(١٨)
(3) هداية في تعميم النزاع لأقسام الاستصحاب
٣٥ ص
(١٩)
المقام الأوّل في أنّه هل النزاع في حجّية الاستصحاب وعدمها يعمّ البراءة الأصلية ، أو يخصّ بغيرها؟
٣٥ ص
(٢٠)
المقام الثاني في أنّه هل يعمّ ما إذا كان المدرك إجماعا ، أولا؟
٤٨ ص
(٢١)
المقام الثالث في أنّه هل يختصّ النزاع بالأحكام الشرعية ، أو يجري في الموضوعات أيضا؟
٤٩ ص
(٢٢)
المقام الرابع في أنّه هل يجري النزاع في أقسام الشك في المقتضي ، أو يختصّ بأقسام الشك في المانع؟
٥٣ ص
(٢٣)
تذنيب في أنّه هل النزاع في حجيّة الاستصحاب من جهة الظنّ أو من حيث إنّها قاعدة تعبّدية ، فعلى الأوّل يكون كسائر الأدلّة الاجتهادية ، وعلى الثاني يكون كالبيّنة واليد من التعبّديات؟
٥٥ ص
(٢٤)
(4) هداية في ذكر الأقوال في اعتبار الاستصحاب
٥٩ ص
(٢٥)
(5) هداية في ذكر حجج المطلقين في الحجّية من حيث الظنّ
٦٥ ص
(٢٦)
الأوّل ما احتجّ به في المعارج
٦٥ ص
(٢٧)
المناقشة فيه
٦٦ ص
(٢٨)
الثاني ما ذكره شيخنا البهائي والمناقشة فيه
٦٨ ص
(٢٩)
الثالث في أنّ الاستصحاب يفيد الظنّ ، والظنّ الحاصل منه حجّة ، فالاستصحاب حجة
٦٩ ص
(٣٠)
أحدهما الوجدان
٦٩ ص
(٣١)
ثانيهما جري السيرة القطعية
٦٩ ص
(٣٢)
الأوّل بناء العقلاء
٧٠ ص
(٣٣)
الثاني باب العلم في الأحكام منسدّ
٧٣ ص
(٣٤)
أمّا أوّلا فبمنع الصغرى
٧٤ ص
(٣٥)
أمّا ثانيا فبمنع الكبرى
٧٥ ص
(٣٦)
كلام السيّد الصدر شارح الوافية
٧٩ ص
(٣٧)
المناقشة فيه
٨٠ ص
(٣٨)
(6) هداية حاوية للنهاية والبداية في ذكر أدلّة حجّية الاستصحاب
٨٧ ص
(٣٩)
1 ـ صحيحة زرارة الأولى
٨٨ ص
(٤٠)
الأمر الأوّل في بيان سند الرواية
٨٨ ص
(٤١)
الأمر الثاني في توجيه فقرات الرواية
٩٠ ص
(٤٢)
2 ـ صحيحة زرارة الثانية
٩٥ ص
(٤٣)
الكلام في سندها
٩٦ ص
(٤٤)
الكلام في دلالتها
٩٦ ص
(٤٥)
3 ـ صحيحة زرارة الثالثة
٩٨ ص
(٤٦)
الكلام في سندها
٩٩ ص
(٤٧)
الكلام في دلالتها
٩٩ ص
(٤٨)
4 ـ الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار
١٠١ ص
(٤٩)
5 ـ مكاتبة علي بن محمّد القاساني
١٠١ ص
(٥٠)
تمامية دلالتها 101 ـ
١٠٢ ص
(٥١)
المناقشة في سندها
١٠٢ ص
(٥٢)
6 ـ رواية الخصال
١٠٣ ص
(٥٣)
الكلام في سندها
١٠٣ ص
(٥٤)
الكلام في دلالتها
١٠٤ ص
(٥٥)
104 ـ
١٠٥ ص
(٥٦)
1 ـ رواية ابن بكير
١٠٥ ص
(٥٧)
2 ـ رواية عبد الله بن سنان
١٠٥ ص
(٥٨)
3 ـ رواية ضريس
١٠٦ ص
(٥٩)
1 ـ رواية عبد الله بن سنان « كلّ شيء يكون فيه حلال »
١٠٧ ص
(٦٠)
2 ـ كلّ ماء طاهر 3 ـ وموثّقة عمّار « كلّ شيء نظيف »
١٠٧ ص
(٦١)
(7) الهداية التونية في حجّية الاستصحاب في الوضعيات دون الطلبيات
١١٣ ص
(٦٢)
نقل كلام الفاضل التوني
١١٣ ص
(٦٣)
اعتراض المحقّق القمي عليه
١١٥ ص
(٦٤)
ذبّ إيرادات المحقّق القمي عنه
١١٦ ص
(٦٥)
التحقيق في دفع ما أفاده الفاضل التوني
١١٧ ص
(٦٦)
تأييد كلام الفاضل التوني بوجه وجيه
١٢٠ ص
(٦٧)
تنبيه في أنّ عدّ الفاضل التوني في عداد المفصّلين ليس على ما ينبغي
١٢٣ ص
(٦٨)
(8) الهداية الخوانسارية في اختصاص الأخبار بالشك في الرافع
١٢٥ ص
(٦٩)
نقل بعض كلام المحقّق الخوانساري
١٢٥ ص
(٧٠)
توضيح كلامه
١٢٦ ص
(٧١)
نقل بعض كلام المحقّق الخوانساري وتوضيح ما أفاده
١٢٧ ص
(٧٢)
نقل بعض كلام الخوانساري وتوضيح ما أفاده
١٢٩ ص
(٧٣)
نقل بعض كلامه أيضا وتوضيح ما أفاده
١٣٣ ص
(٧٤)
نقل بعض آخر من كلامه
١٣٤ ص
(٧٥)
كلام آخر للخوانساري في حاشية المشارق على ما حكاه شارح الوافية
١٣٦ ص
(٧٦)
توضيح ما أفاده
١٤٠ ص
(٧٧)
حاصل مذهب الخوانساري
١٤٠ ص
(٧٨)
ايرادات المقرّر الطهراني عليه
١٤١ ص
(٧٩)
ايرادات شارح الوافية على الخوانساري
١٤٤ ص
(٨٠)
الإيراد الأوّل
١٤٤ ص
(٨١)
الإيراد الثاني
١٤٥ ص
(٨٢)
المناقشة في الإيراد الأوّل
١٤٥ ص
(٨٣)
المناقشة في الإيراد الثاني
١٤٦ ص
(٨٤)
المناقشة في كلام الخوانساري في حاشية المشارق
١٥٠ ص
(٨٥)
تذنيب في ذكر كلام صاحب الفصول
١٥١ ص
(٨٦)
المناقشة فيه
١٥٢ ص
(٨٧)
(9) هداية استطرادية في الأحكام الوضعية
١٥٩ ص
(٨٨)
كلام المحقّق الخوانساري في رجوع الأحكام الوضعية إلى الأحكام التكليفية
١٥٩ ص
(٨٩)
إيراد الكلباسي عليه
١٥٩ ص
(٩٠)
ذكر القائلين من الطرفين
١٦٠ ص
(٩١)
تحرير محلّ الخلاف
١٦١ ص
(٩٢)
الوجه الأوّل
١٦٣ ص
(٩٣)
الوجه الثاني
١٧٠ ص
(٩٤)
المناقشة في كلام الكلباسي
١٧١ ص
(٩٥)
الأوّل
١٧٢ ص
(٩٦)
الثاني
١٧٣ ص
(٩٧)
ذكر بعض الثمرات وردّها 173 ـ
١٧٤ ص
(٩٨)
(10) الهداية السبزوارية في اعتبار الاستصحاب عند الشك في عروض القادح
١٧٥ ص
(٩٩)
كلام المحقّق السبزواري
١٧٥ ص
(١٠٠)
اعتراض جماعة عليه
١٧٥ ص
(١٠١)
المناقشة فيه
١٧٥ ص
(١٠٢)
التحقيق في الجواب
١٧٦ ص
(١٠٣)
قد ينسب إلى المحقّق السبزواري التفصيل بين الأحكام والموضوعات والمناقشة فيه
١٧٨ ص
(١٠٤)
(11) الهداية الأخبارية في التفصيل بين الأحكام الكلّية والأحكام الجزئية
١٨٣ ص
(١٠٥)
الطريق الأوّل ما أفاده الشيخ الحرّ في الفوائد الطوسية
١٨٣ ص
(١٠٦)
الجواب عمّا أفاده الشيخ الحرّ
١٨٦ ص
(١٠٧)
الطريق الثاني ما زعمه أمين الأسترآبادي في الفوائد المكّية
١٨٨ ص
(١٠٨)
توضيح ما أفاده
١٩٠ ص
(١٠٩)
الجواب عنه تارة بالنقض
١٩٠ ص
(١١٠)
وأخرى بالحلّ في مقامين
١٩١ ص
(١١١)
المقام الأوّل
١٩٢ ص
(١١٢)
المقام الثاني
١٩٣ ص
(١١٣)
(12) الهداية الغزالية في التفصيل بين كون دليل المستصحب الإجماع أو النصّ
١٩٧ ص
(١١٤)
(13) هداية في جواب المحقّق القمي عن استصحاب الكتابي وردّه
٢٠٣ ص
(١١٥)
نقل كلام المحقّق القمي
٢٠٤ ص
(١١٦)
المناقشة فيه
٢٠٥ ص
(١١٧)
الوجه الأوّل
٢١٢ ص
(١١٨)
الوجه الثاني
٢١٣ ص
(١١٩)
الوجه الثالث
٢١٤ ص
(١٢٠)
(14) هداية في استصحاب الأحكام العقلية
٢٢١ ص
(١٢١)
المقام الأوّل فيما إذا كان الشك في موضوع حكم العقل
٢٢١ ص
(١٢٢)
المقام الثاني فيما إذا كان الشك في نفس الحكم العقلي
٢٢٣ ص
(١٢٣)
(15) الهداية الحنفية في التفصيل بين كون المستصحب وجوديا فليس بمعتبر وبين كونه عدميا فهو عتبر
٢٢٩ ص
(١٢٤)
الكلام فيما كان المستصحب عدميا
٢٢٩ ص
(١٢٥)
الكلام فيما كان المستصحب وجوديا
٢٣٤ ص
(١٢٦)
(16) هداية في كلام النراقي في معارضة الاستصحاب الوجودي والعدمي
٢٣٩ ص
(١٢٧)
نقل كلام النراقي في أنّ استصحاب حال الشرع ـ يعني الاستصحاب الوجودي ـ ليس معتبرا ، واستصحاب حال العقل ـ يعنى الاستصحاب العدمي ـ معتبر
٢٣٩ ص
(١٢٨)
أمّا أوّلا
٢٤٣ ص
(١٢٩)
أمّا ثانيا
٢٤٤ ص
(١٣٠)
أمّا ثالثا
٢٤٦ ص
(١٣١)
أمّا رابعا
٢٤٧ ص
(١٣٢)
(17) هداية في الاستصحاب في الاعتقاديات
٢٤٩ ص
(١٣٣)
(18) هداية في أصل المثبت
٢٥٣ ص
(١٣٤)
تمهيد
٢٥٣ ص
(١٣٥)
المقام الأوّل في عدم ترتّب الأمر المقارن الاتّفاقي على المستصحب بالاستصحاب
٢٥٤ ص
(١٣٦)
المقام الثاني في عدم ترتيب الملزوم على اللازم عند استصحابه ، وعدم ترتيب أحد المتشاركين في اللزوم على استصحاب الآخر ، سواء كانا عقليين أو عاديّين أو شرعيين بناء على اعتبار الاستصحاب من حيث التعبّد بالأخبار
٢٥٦ ص
(١٣٧)
الكلام بناء على الظنّ
٢٥٧ ص
(١٣٨)
المقام الثالث في عدم ثبوت اللازم العقلي أو العاديّ على المستصحب بناء على الأخبار
٢٥٩ ص
(١٣٩)
موارد الأصول المثبتة في غاية الاختلاف
٢٦٧ ص
(١٤٠)
أمثلة من عدم اعتناء الفقهاء بالأصول المثبتة
٢٦٧ ص
(١٤١)
فروع تمسّكوا فيها بالأصول المثبتة
٢٦٨ ص
(١٤٢)
1 ـ لعلّ الاعتماد عليها من باب إفادتها الظنّ كما عليه بناء العقلاء
٢٧ ص
(١٤٣)
الإشكال فيه بعدم الاطّراد
٢٧١ ص
(١٤٤)
2 ـ خفاء الواسطة
٢٧١ ص
(١٤٥)
3 ـ اتّحاد الواسطة والمستصحب وجودا
٢٧٢ ص
(١٤٦)
انطباق بعض الموارد لخفاء الواسطة
٢٧٢ ص
(١٤٧)
انطباق بعض الموارد للاتّحاد في الوجود
٢٧٢ ص
(١٤٨)
الإشكال في خفاء الواسطة والاتّحاد في الوجود بعدم الاطّراد وعدم الانعكاس
٢٧٣ ص
(١٤٩)
4 ـ في مواضع التداعي
٢٧٤ ص
(١٥٠)
المناقشة فيه
٢٧٦ ص
(١٥١)
الإنصاف عدم وجود وجه جامع لتوجيه كلمات القوم ولعلّ العمدة البناء عليها من جهة الظنّ
٢٧٨ ص
(١٥٢)
(19) هداية في أصالة تأخّر الحادث
٢٧٩ ص
(١٥٣)
المراد من الأصالة
٢٧٩ ص
(١٥٤)
المقام الأوّل في إثبات تأخّر شيء حادث عن بعض أجزاء الزمان
٢٨٠ ص
(١٥٥)
المقام الثاني في إثبات تأخّر حادث عن حادث آخر مثله
٢٨٢ ص
(١٥٦)
تذنيب في الاستصحاب القهقرى
٢٨٦ ص
(١٥٧)
(20) هداية في استصحاب الصحّة
٢٨٩ ص
(١٥٨)
القسم الأوّل إذا كان الشك في الأجزاء المادّية
٢٩٠ ص
(١٥٩)
تقرير الاستصحاب في هذا المقام بوجوه إلاّ أنّه لا يجدي في الكلّ
٢٩١ ص
(١٦٠)
الأوّل استصحاب القابلية والمناقشة فيه
٢٩١ ص
(١٦١)
الثاني استصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه
٢٩١ ص
(١٦٢)
الثالث استصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه
٢٩١ ص
(١٦٣)
استدلال جماعة بها
٢٩٢ ص
(١٦٤)
تقريب الاستدلال بها
٢٩٢ ص
(١٦٥)
الأوّل أن يكون المراد بها إحداث صفة البطلان في العمل
٢٩٣ ص
(١٦٦)
الثاني أن يكون المراد بها إحداث الموصوف بالبطلان متّصفا بهذه الصفة
٢٩٤ ص
(١٦٧)
الثالث أن يكون المراد بها ما هو مناط الاستدلال المذكور من وجوب المضيّ على العمل
٢٩٤ ص
(١٦٨)
جملة الكلام في هذا المقام
٢٩٥ ص
(١٦٩)
القسم الثاني إذا كان الشك في الجزء الصوري
٢٩٦ ص
(١٧٠)
التحقيق جريان الاستصحاب فيه
٢٩٦ ص
(١٧١)
(21) هداية في استصحاب الاشتغال
٢٩٩ ص
(١٧٢)
المقام الأوّل فيما إذا كان الشك في البراءة والاشتغال بواسطة الشك في حصول المبرئ المعلوم المبرئية ، أو بواسطة الشك في مبرئية الفعل الموجود
٣٠٠ ص
(١٧٣)
التحقيق عدم الاحتياج إلى الاستصحاب فيهما ، أمّا الأوّل
٣٠٠ ص
(١٧٤)
أمّا الثاني
٣٠١ ص
(١٧٥)
أحدهما
٣٠٢ ص
(١٧٦)
ثانيهما
٣٠٣ ص
(١٧٧)
المقام الثاني فيما إذا كان الشك في البراءة والاشتغال بواسطة الشك في أصل التكليف ( الشبهات الحكمية ) وفي الشبهات الموضوعية
٣٠٣ ص
(١٧٨)
(22) هداية في استصحاب الفرد المردّد
٣٠٥ ص
(١٧٩)
تحقيق المقام على ما يقتضيه جليّ النظر
٣٠٥ ص
(١٨٠)
تحقيق المقام على ما يقتضيه دقيق الفكر
٣٠٨ ص
(١٨١)
(23) هداية في الاستصحاب في الأجزاء بعد تعذّر الكلّ
٣١١ ص
(١٨٢)
أحدها الأخذ بالعمومات
٣١١ ص
(١٨٣)
ثانيها الاستقراء
٣١١ ص
(١٨٤)
ثالثها الاستصحاب
٣١٢ ص
(١٨٥)
الأوّل
٣١٢ ص
(١٨٦)
المناقشة فيه
٣١٤ ص
(١٨٧)
الثاني والمناقشة فيه
٣١٥ ص
(١٨٨)
جريان الاستصحاب على مشرب القوم من المسامحة في أمره موضوعا ومحمولا
٣١٦ ص
(١٨٩)
(24) هداية في قاعدة اليقين
٣١٧ ص
(١٩٠)
المقام الأوّل في بيان حكم الأعمال السابقة
٣١٨ ص
(١٩١)
المقام الثاني في بيان تلك الواقعة بالنسبة إلى الوقائع المستقبلة
٣٢١ ص
(١٩٢)
تنبيه في عدم شمول أخبار الاستصحاب للشكوك السارية
٣٢٣ ص
(١٩٣)
تذنيب في عدم جواز التمسّك باستصحاب الحكم الظاهري في موارد سريان الشك
٣٢٦ ص
(١٩٤)
(25) هداية في الاستصحاب التعليقي
٣٢٩ ص
(١٩٥)
(26) هداية في بيان استصحاب الحكم المخصّص
٣٣٥ ص
(١٩٦)
نقل كلام المحقّق والشهيد الثانيين في الأخذ بالاستصحاب
٣٣٥ ص
(١٩٧)
تحقيق الكلام
٣٣٥ ص
(١٩٨)
ذكر ما أفاده السيّد بحر العلوم على ما لخّص كلامه صاحب الفصول
٣٣٩ ص
(١٩٩)
اعتراض صاحب الفصول عليه
٣٤٠ ص
(٢٠٠)
الجواب عن بعض ما أورده صاحب الفصول
٣٤١ ص
(٢٠١)
(27) هداية في الاستصحاب في الأمور التدريجية
٣٤٥ ص
(٢٠٢)
(28) هداية في استصحاب الكلّي
٣٤٩ ص
(٢٠٣)
ذكر صور ثلاث لاستصحاب الكلّي
٣٤٩ ص
(٢٠٤)
جريان الاستصحاب في الصورة الأولى على المسامحة العرفية في ضبط الموضوع بل وعلى التدقيق أيضا
٣٤٩ ص
(٢٠٥)
جريان الاستصحاب في الصورة الثانية بعد البناء على المسامحة العرفية
٣٥١ ص
(٢٠٦)
جريان الاستصحاب في الصورة الثالثة بعد البناء على المسامحة العرفية
٣٥١ ص
(٢٠٧)
إشكال المقرّر الطهراني على الشيخ الأستاذ
٣٥١ ص
(٢٠٨)
كلام الفاضل التوني يقرب ممّا ذكرنا
٣٥٣ ص
(٢٠٩)
بعض المناقشات فيما فرّع عليه 353 ـ
٣٥٤ ص
(٢١٠)
تفصيل الأستاد في سالف الزمان بين الكلّيات الذاتية للأفراد وبين العرضية لها 354 ـ
٣٥٥ ص
(٢١١)
(29) هداية في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٣٥٧ ص
(٢١٢)
الكلام فيما إذا كان الحكم ثابتا في شريعة واحدة
٣٥٧ ص
(٢١٣)
الكلام فيما إذا تعدّدت الشرائع
٣٥٩ ص
(٢١٤)
تفصيل صاحب القوانين والمناقشة فيه
٣٥٩ ص
(٢١٥)
الذي يقتضيه جليّ النظر القول بجريان الاستصحاب
٣٦٠ ص
(٢١٦)
قصارى ما يتوهّم في الفرق بينهما
٣٦٠ ص
(٢١٧)
الجواب عنه
٣٦٠ ص
(٢١٨)
الفرق في جريان الاستصحاب بين القول بذاتية الصفات المستتبعة للأحكام من الحسن والقبح وبين القول باختلافها بالوجوه والاعتبار
٣٦١ ص
(٢١٩)
نقل كلام صاحب القوانين في الفرق في ذلك
٣٦١ ص
(٢٢٠)
وجوه النظر فيه
٣٦١ ص
(٢٢١)
إيراد صاحب الفصول على الاستصحاب المذكور
٣٦١ ص
(٢٢٢)
المناقشة فيه
٣٦٢ ص
(٢٢٣)
الأوّل أنّ الاستصحاب ممّا لا مجرى له بعد العلم الإجمالي بورود النسخ في الشرائع السابقة
٣٦٢ ص
(٢٢٤)
قد يجاب عنه
٣٦٣ ص
(٢٢٥)
المناقشة فيه
٣٦٣ ص
(٢٢٦)
التحقيق في الجواب
٣٦٣ ص
(٢٢٧)
الثاني وهو المختار في عدم جريان الاستصحاب
٣٦٦ ص
(٢٢٨)
الأولى على القول بجريان الاستصحاب فالأصل في كلّ أمر مجرّد عن قرائن التعبّدية أو التوصّلية أن يكون محمولا على التعبّد ووجوه النظر فيها
٣٦٩ ص
(٢٢٩)
الثانية صحّة الجعالة مع جهالة الجعل وجواز الضمان فيما لم يجب والمناقشة فيها
٣٧١ ص
(٢٣٠)
خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً
٣٧٢ ص
(٢٣١)
الرابعة أرجحية العبادة على التزويج والمناقشة فيها
٣٧٢ ص
(٢٣٢)
الخامسة صحّة الإجارة على تقدير الترديد في زمان الإجارة والمناقشة فيها
٣٧٣ ص
(٢٣٣)
(30) هداية في تقوّم الاستصحاب ببقاء الموضوع
٣٧٥ ص
(٢٣٤)
الكلام في أنّ بقاء الموضوع من المقوّمات لا من الشروط
٣٧٥ ص
(٢٣٥)
المراد ببقاء الموضوع
٣٧٥ ص
(٢٣٦)
الدليل على هذه الدعوى
٣٧٧ ص
(٢٣٧)
يعتبر في الاستصحاب أيضا بقاء المحمول لا بوصف الحمل
٣٧٨ ص
(٢٣٨)
الكلام في جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الموضوع وارتفاعه
٣٧٨ ص
(٢٣٩)
إذا كان الشك في الموضوع من جهة الاشتباه في الدليل الشرعي فيمكن تمييز الموضوع بوجوه
٣٨٦ ص
(٢٤٠)
المراد بالموضوع في المقام
٣٨٦ ص
(٢٤١)
1 ـ أن يكون المعيار في التمييز التدقيق
٣٨٧ ص
(٢٤٢)
2 ـ أن يكون المعيار في التمييز العرف
٣٨٧ ص
(٢٤٣)
3 ـ أن يكون المرجع إلى ظواهر الخطابات الشرعية
٣٨٨ ص
(٢٤٤)
أوضح الوجوه المذكورة أوسطها
٣٨٩ ص
(٢٤٥)
الميزان العرفي لا ضبط فيه
٣٨٩ ص
(٢٤٦)
وجه اختلاف الفقهاء في موارد الاستحالة
٣٩٠ ص
(٢٤٧)
الأوّل ـ وهو العمدة ـ صدق اتّحاد القضية المتيقّنة والقضيّة المشكوكة
٣٩٣ ص
(٢٤٨)
الثاني لو لم يكن المرجع العرف لزم أن يكون أمر الاستصحاب موكولا إلى مسألة عقلية من تجدّد الأمثال وثبوت الحركة الجوهرية
٣٩٣ ص
(٢٤٩)
وممّا يكشف عن ذلك تتبّع كلمات الفقهاء
٣٩٣ ص
(٢٥٠)
تنافي الرجوع إلى العرف مع قولهم « الأحكام تتبع الأسماء »
٣٩٤ ص
(٢٥١)
يمكن القول بعدم التنافي بينهما بوجهين
٣٩٥ ص
(٢٥٢)
الإنصاف عدم استقامة الوجهين
٣٩٦ ص
(٢٥٣)
كلام المقرّر في أنّ أوضح الوجوه في تمييز الموضوع الرجوع إلى عناوين الأدلّة
٣٩٦ ص
(٢٥٤)
(31) هداية في عدم جريان الاستصحاب مع وجود المعارض
٣٩٩ ص
(٢٥٥)
(32) هداية في حكومة الأمارات على الاستصحاب
٤٠١ ص
(٢٥٦)
تعريف الوحيد البهبهاني الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي
٤٠١ ص
(٢٥٧)
المناقشة فيما أفاده
٤٠٤ ص
(٢٥٨)
الأنسب في تعريف الدليل الاجتهادي
٤٠٥ ص
(٢٥٩)
ملخّص الكلام
٤٠٥ ص
(٢٦٠)
لا شكّ في تقديم الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب بناء على الظنّ النوعي
٤٠٦ ص
(٢٦١)
كلام المحقّق القمي
٤٠٧ ص
(٢٦٢)
وجوه النظر فيه
٤٠٨ ص
(٢٦٣)
الكلام فيه بناء على الظنّ الشخصي
٤١١ ص
(٢٦٤)
لا إشكال في ورود الدليل الاجتهادي على الاستصحاب فيما لو كان مفيدا للقطع
٤١١ ص
(٢٦٥)
أمّا فيما لو كان الدليل ظنّيا فقد يقال بالورود
٤١١ ص
(٢٦٦)
التحقيق أنّه ليس من الورود بل هو من جهة التحكيم
٤١٢ ص
(٢٦٧)
الأولى في أنحاء التصرّفات الواقعة في الأدلّة من الورود والتخصّص والتخصيص والحكومة
٤١٢ ص
(٢٦٨)
الثانية في معنى جعل الشيء طريقا فيما يحتاج إلى الجعل
٤١٥ ص
(٢٦٩)
بيان حكومة الأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب
٤١٧ ص
(٢٧٠)
ردّ كلام بعض الأعيان حيث زعم أنّه من الورود
٤١٨ ص
(٢٧١)
انقداح فساد مقالة من زعم أنّ بين الدليل الدالّ على البيّنة وبين الاستصحاب عموم وخصوص من وجه
٤٢٠ ص
(٢٧٢)
ظهور وجه تقديم الأدلّة الاجتهادية على سائر الأصول
٤٢١ ص
(٢٧٣)
تذنيب في الكلام مع بعض متأخّري المتأخّرين في المراد من اليقين الناقض في الأخبار
٤٢١ ص
(٢٧٤)
نوع آخر من الحكومة
٤٢٢ ص
(٢٧٥)
ما ذكرنا من الحكومة والورود تنبّهنا به من كلام الصدوق في اعتقاداته
٤٢٣ ص
(٢٧٦)
(33) هداية في تعارض الاستصحاب مع الأصول العملية
٤٢٥ ص
(٢٧٧)
بيان تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية
٤٢٥ ص
(٢٧٨)
الأوّل منسوب إلى صاحبا الذخيرة والرياض والمناقشة فيه
٤٢٦ ص
(٢٧٩)
الثاني بعين ما ذكر في البراءة العقلية
٤٢٦ ص
(٢٨٠)
الثالث ـ وهو التحقيق ـ حكومة الاستصحاب على البراءة
٤٢٧ ص
(٢٨١)
حكومة الاستصحاب على الاحتياط
٤٢٩ ص
(٢٨٢)
بيان تقديم الاستصحاب على أصالة التخيير
٤٣٠ ص
(٢٨٣)
بيان تقديم الاستصحاب على أصالة الطهارة
٤٣٠ ص
(٢٨٤)
(34) هداية في تعارض الاستصحاب مع القرعة
٤٣١ ص
(٢٨٥)
الكلام في أصل مشروعيتها
٤٣١ ص
(٢٨٦)
وهن دلالتها في الموارد التي لم يظهر من الأصحاب التعويل عليه
٤٣٢ ص
(٢٨٧)
تخيّل في تقديم الدليل والأصول العملية على القرعة والمناقشة فيه
٤٣٢ ص
(٢٨٨)
تخيّل في أنّ النسبة بين أخبار القرعة وأخبار الاستصحاب عموم من وجه فلا وجه لتقديم الاستصحاب والمناقشة فيه
٤٣٥ ص
(٢٨٩)
تخيّل أيضا في تقديم الأصول على القرعة والمناقشة فيه
٤٣٥ ص
(٢٩٠)
تخيّل وجه آخر في تقديم الأصول على القرعة والمناقشة فيه
٤٣٥ ص
(٢٩١)
تنبيه في أنّ موارد القرعة على قسمين
٤٣٦ ص
(٢٩٢)
(35) هداية في تعارض الاستصحاب مع اليد
٤٣٩ ص
(٢٩٣)
بيان كيفية تعارض اليد مع الاستصحاب
٤٣٩ ص
(٢٩٤)
حكومة اليد على الاستصحاب
٤٤٠ ص
(٢٩٥)
(36) هداية في تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
٤٤٥ ص
(٢٩٦)
المقام الأوّل في أصل مشروعيتها
٤٤٥ ص
(٢٩٧)
المقام الثاني في حكومة هذه القاعدة على الاستصحاب
٤٤٩ ص
(٢٩٨)
التنبيه الأوّل هل المستفاد من هذه الأخبار هو الحكم بوجود المشكوك فيه ليترتّب عليه جميع الآثار الشرعية ، أو وقوعه من الحيثية التي وقع الشك باعتبارها فقط؟
٤٤٩ ص
(٢٩٩)
التنبيه الثاني هل تجري القاعدة فيما إذا شك في العمل بغير النسيان كالعصيان؟
٤٥٥ ص
(٣٠٠)
التنبيه الثالث في بيان المراد من الحلّ الذي اعتبر التجاوز عنه
٤٥٧ ص
(٣٠١)
التنبيه الرابع هل القاعدة المذكورة محكّمة فيما إذا شكّ في صحّة الاعتقاد السابق مطلقا ، أو فيما إذا لم يكن متذكرا لموجب الاعتقاد ، أو ليست محكّمة فيها مطلقا؟
٤٦١ ص
(٣٠٢)
(37) هداية في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة
٤٦٧ ص
(٣٠٣)
المطلب الأوّل في بيان أصل مشروعيتها وأقسامها
٤٦٧ ص
(٣٠٤)
الأوّل في أنّ الأصل في الأعيان الموجودة في الخارج هل هو الصحّة أو الفساد؟
٤٦٧ ص
(٣٠٥)
الثاني هل قضيّة الأصل في الأفعال هو حملها على الصحيح ، أو لا؟
٤٦٩ ص
(٣٠٦)
الثالث في تحقيق القول في أنّ الأصل في الأقوال الصحّة
٤٧٣ ص
(٣٠٧)
الرابع هل يحمل الاعتقاد على الصحّة ، أو لا؟
٤٧٥ ص
(٣٠٨)
المطلب الثاني في تعارضها مع الاستصحاب
٤٨٣ ص
(٣٠٩)
لا شك في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب حكمي عدمي لا ينفك عنه دائما وهو استصحاب الفساد
٤٨٣ ص
(٣١٠)
أصالة عدم وقوع هذا الفعل المخصوص
٤٨٣ ص
(٣١١)
الإشكال في تقديم أصالة الصحّة على استصحاب موضوعي ينفك عنه في بعض الأحيان وهو أصالة عدم وقوع الموضوع الذي يشكّ من جهته في صحّة العقد وفساده
٤٨٤ ص
(٣١٢)
(38) هداية في تعارض الاستصحابين
٤٨٩ ص
(٣١٣)
أقسام التعارض في الاستصحابين
٤٨٩ ص
(٣١٤)
عدم الجدوى في التقسيمات المذكورة إلاّ التقسيم الأخير
٤٩٠ ص
(٣١٥)
الأولى تقديم الاستصحاب السّببي المزيل على المسبّبي المزال بناء على الظنّ
٤٩١ ص
(٣١٦)
الثانية تقديم الاستصحاب السّببي المزيل على المسبّبي المزال بناء على التعبّد
٤٩٦ ص
(٣١٧)
الأوّل الإجماع القطعي
٤٩٦ ص
(٣١٨)
الثاني السيرة المستمرّة
٤٩٧ ص
(٣١٩)
الثالث أنّه لو لا ذلك لاختلّ النظام
٤٩٨ ص
(٣٢٠)
الرابع الأخبار
٥٠١ ص
(٣٢١)
الدعوى الثانية فيما إذا لم يكن الشك في أحدهما مسبّبا عن الآخر أمّا بناء على الظنّ فظاهرهم الاختلاف على ذلك ، فحكموا بالتساقط في الأغلب
٥٠٧ ص
(٣٢٢)
أمّا بناء على التعبّد فالحكم هو التساقط
٥٠٧ ص
(٣٢٣)
(39) هداية نافعة في جميع ما تقدّم في الفحص عن المعارض
٥١٣ ص
(٣٢٤)
الكلام في دخول المبحث في مباحث الفن
٥٢١ ص
(٣٢٥)
(1) هداية في تعريف التعارض
٥٢٣ ص
(٣٢٦)
(2) هداية في تعريف التعادل
٥٢٩ ص
(٣٢٧)
هل القاعدة في المتعارض هي إعمالهما في الجملة ، أو تساقطهما؟
٥٢٩ ص
(٣٢٨)
المراد بالإعمال
٥٣٠ ص
(٣٢٩)
المراد بالتساقط
٥٣٠ ص
(٣٣٠)
كلام السيّد المجاهد في أنّ الأصل في المتعارضين هو التساقط
٥٣١ ص
(٣٣١)
الإنصاف أنّ الأصل هو الإعمال
٥٣٢ ص
(٣٣٢)
وجوه النظر في كلام السيّد المجاهد
٥٣٢ ص
(٣٣٣)
القول بعدم التساقط هو المشهور
٥٣٧ ص
(٣٣٤)
(3) هداية في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
٥٣٩ ص
(٣٣٥)
الكلام في المراد بها
٥٣٩ ص
(٣٣٦)
تتّجه تلك المقالة في بعض المقامات
٥٤٠ ص
(٣٣٧)
المرتبة الأولى لا يحتاج إلى شاهد لاكتفاء نفس الدليلين عنه ، فالواجب فيها الجمع بين الدليلين
٥٤٠ ص
(٣٣٨)
الكلام في العامّ والخاصّ
٥٤٠ ص
(٣٣٩)
الكلام في المطلق والمقيّد
٥٤١ ص
(٣٤٠)
المرتبة الثالثة يحتاج الجمع فيها إلى شاهدين كالمتباينين
٥٤٥ ص
(٣٤١)
التحقيق عدم وجوب الجمع بل لا بدّ من الأخذ بالمرجّح عند وجوده ، والحكم بالتخيير عند عدمه
٥٤٥ ص
(٣٤٢)
الأوّل بناء العرف في أوامرهم في أمثال المقام
٥٤٥ ص
(٣٤٣)
الثاني الجمع بين الدليلين على الوجه المذكور ينافي أخبار التخيير
٥٤٨ ص
(٣٤٤)
المرتبة الثانية يحتاج الجمع فيها إلى شاهد كالعامّين من وجه
٥٤٨ ص
(٣٤٥)
البيّنتان
٥٥٣ ص
(٣٤٦)
(4) هداية في المرجّحات الدلالية
٥٥٥ ص
(٣٤٧)
التصرّف في أحد الظاهرين على وجه يندفع به التعارض بينهما هي أمور خمسة
٥٥٦ ص
(٣٤٨)
الكلام في التعارض بين النسخ وغيره
٥٥٦ ص
(٣٤٩)
الكلام في التعارض بين المجاز والتخصيص
٥٥٦ ص
(٣٥٠)
الكلام في التعارض بين التخصيص والتقييد
٥٥٧ ص
(٣٥١)
تعارض التقييد مع المجاز أو الإضمار
٥٦٤ ص
(٣٥٢)
تعارض الإضمار والمجاز
٥٦٥ ص
(٣٥٣)
الكلام فيما إذا كان التعارض بين فردين من نوع واحد كالتخصيصين
٥٦٥ ص
(٣٥٤)
الكلام في تقديم المنطوق على المفهوم
٥٦٥ ص
(٣٥٥)
الكلام في تقديم الحقيقة على المجاز
٥٦٦ ص
(٣٥٦)
انقلاب النسبة
٥٦٧ ص
(٣٥٧)
الوجه الأوّل أن يكون التعارض بين واحد منها وبين الآخرين
٥٦٧ ص
(٣٥٨)
1 ـ أن يكونا نصّين
٥٦٨ ص
(٣٥٩)
2 ـ أن يكون المعارضان للثالث ظاهرين
٥٧١ ص
(٣٦٠)
3 ـ أن يكون أحد المعارضين للثالث نصّا والآخر ظاهرا
٥٧٢ ص
(٣٦١)
الوجه الثاني إذا كان التعارض بين الجميع
٥٧٣ ص
(٣٦٢)
1 ـ أن يكون المعارضان نصّين بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما في نفسهما أيضا
٥٧٣ ص
(٣٦٣)
2 ـ الأولى بحالها مع نصوصية أحد المتعارضين أيضا
٥٧٣ ص
(٣٦٤)
3 ـ أن يكون المعارضان ظاهرين بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما أيضا
٥٧٤ ص
(٣٦٥)
4 ـ الثالثة بحالها مع نصوصية أحدهما أيضا
٥٧٤ ص
(٣٦٦)
5 و 6 ـ أن يكون أحد المتعارضين نصّا والآخر ظاهرا بالنسبة إلى الثالث مع ظهورهما في نفسهما أو نصوصية أحدهما بالنسبة إلى الآخر أيضا
٥٧٤ ص
(٣٦٧)
(5) هداية في المرجّحات الصدورية
٥٧٥ ص
(٣٦٨)
مقبولة عمر بن حنظلة
٥٧٦ ص
(٣٦٩)
الكلام في سندها
٥٧٨ ص
(٣٧٠)
الكلام في دلالتها
٥٨٠ ص
(٣٧١)
مرفوعة زرارة
٥٨٢ ص
(٣٧٢)
المناقشة في سندها ودلالتها
٥٨٢ ص
(٣٧٣)
تعارض المرفوعة والمقبولة في ترتيب المرجّحات
٥٨٣ ص
(٣٧٤)
(6) هداية في التعدّي عن المرجّحات المنصوصة
٥٨٥ ص
(٣٧٥)
إثبات أقوائية أحد الدليلين مطلقا يوجب ترجيح الأقوى على غيره
٥٨٧ ص
(٣٧٦)
المراد من الأقوائية
٥٨٧ ص
(٣٧٧)
الكلام فيما يستفاد من الروايات وجوب الأخذ بما هو أقرب من الواقع
٥٨٥ ص
(٣٧٨)
اختلاف الأخبار العلاجية دليل على أنّ المناط في الترجيح على مطلق الأقوائية والأقربية
٥٨٥ ص
(٣٧٩)
إشعارات على مطلق الأقوائية منها الأخبار المشتملة على لفظ « الثقة » و « الوثوق »
٥٨٦ ص
(٣٨٠)
منها ما في المقبولة من الأمر بأخذ ما قاله أصدق المخبرين
٥٨٧ ص
(٣٨١)
منها ما يظهر من المقبولة أيضا من قوله « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه »
٥٨٧ ص
(٣٨٢)
منها ما ورد في الروايات « أنّ لكلّ حقّ حقيقة »
٥٨٨ ص
(٣٨٣)
منها الأخبار الآمرة بالأخذ بما خالف العامّة
٥٨٩ ص
(٣٨٤)
الأوّل ما علّله شيخ الطائفة من أنّ المخالف للعامّة أبعد عن التقية وأقرب إلى الواقع
٥٨٩ ص
(٣٨٥)
الثاني هو أقربية مضمون المخالف للواقع من الموافق
٥٩٠ ص
(٣٨٦)
الثالث هو مطلوبية مخالفتهم على أن يكون المخالفة معتبرة من حيث الموضوعية
٥٩٢ ص
(٣٨٧)
تضعيف الوجه الأوّل والثالث وتقوية الوجه الثاني
٥٩٢ ص
(٣٨٨)
أحدهما ظهور الإجماع
٥٩٢ ص
(٣٨٩)
ثانيهما قاعدة الاشتغال
٥٩٣ ص
(٣٩٠)
الكلام فيما هو قضية المذاهب على اختلافها في حجّية الأخبار
٥٩٥ ص
(٣٩١)
قد يدعى جريان دليل الانسداد في مسألة الترجيح
٥٩٥ ص
(٣٩٢)
عدم استقامة الوجه المذكور
٥٩٥ ص
(٣٩٣)
الكلام في سائر الأدلّة الدالّة على حجّية أخبار الآحاد
٦٠١ ص
(٣٩٤)
مرجّحات أخر لا دخل لها في تقوية الجهات الراجعة إلى الدليلية
٦٠٢ ص
(٣٩٥)
(7) هداية في بيان المرجّحات المنصوصة
٦٠٥ ص
(٣٩٦)
تقديم الترجيح في الدلالة على العلاج في السند مطلقا
٦٠٥ ص
(٣٩٧)
تقديم المرجّح الخارجي على الداخلي غالبا
٦٠٦ ص
(٣٩٨)
الكلام في المقبولة
٦٠٦ ص
(٣٩٩)
الترجيح بكلّ واحد من الصفات لا اجتماعها
٦٠٦ ص
(٤٠٠)
الكلام في اشتهار أحد الخبرين دون الآخر
٦٠٧ ص
(٤٠١)
الكلام في موافقة الكتاب
٦٠٩ ص
(٤٠٢)
أنحاء المخالفة
٦٠٩ ص
(٤٠٣)
الكلام في موافقة السنّة
٦١٢ ص
(٤٠٤)
الكلام في مخالفة العامّة
٦١٢ ص
(٤٠٥)
كلام الشيخ في العدّة
٦١٣ ص
(٤٠٦)
اعتراض المحقّق عليه
٦١٣ ص
(٤٠٧)
تضعيف صاحب المعالم الاعتراض
٦١٣ ص
(٤٠٨)
مآل المخالفة القولية ومخالفة أخبارهم إلى أمر واحد
٦١٥ ص
(٤٠٩)
ما هو المقصود من المخالفة؟
٦١٦ ص
(٤١٠)
هل يلزم في التقية وجود قول من العامّة على طبق ما يحتمل التقية ، أو لا؟
٦١٦ ص
(٤١١)
ذهب صاحب الحدائق إلى الثاني
٦١٦ ص
(٤١٢)
اعتراض الوحيد البهبهاني عليه
٦١٨ ص
(٤١٣)
التحقيق في المقام
٦١٩ ص
(٤١٤)
ظاهر المقبولة تقديم الترجيح بمخالفة الكتاب على موافقة العامّة وهو محمول
٦٢١ ص
(٤١٥)
الكلام في الترجيح بميل حكّامهم وقضاتهم
٦٢٢ ص
(٤١٦)
الكلام في تقديم ترجيح جهة الصدور على الترجيح الصدوري
٦٢٣ ص
(٤١٧)
1 ـ الأخذ بالأحدث
٦٢٥ ص
(٤١٨)
الأخذ بالأحدث يحتمل وجوها ثلاثة
٦٢٦ ص
(٤١٩)
الحاصل عدم مرجحيّة تأخّر الصدور
٦٢٦ ص
(٤٢٠)
2 ـ الاحتياط على ما نطق به المرفوعة والمناقشة فيه
٦٢٦ ص
(٤٢١)
(8) هداية في المرجّحات غير المنصوصة المضمونية
٦٢٧ ص
(٤٢٢)
1 ـ الترجيح بموافقة الأصل ( المقرّر ) ومخالفته ( الناقل )
٦٢٧ ص
(٤٢٣)
ذكر القائلين به
٦٢٧ ص
(٤٢٤)
المراد بالأصل في المقام
٦٢٧ ص
(٤٢٥)
ذكر احتجاج القائل بتقديم الناقل والمناقشة فيه
٦٢٩ ص
(٤٢٦)
ذكر احتجاج آخر للقائل بتقديم الناقل والمناقشة فيه 629 ـ
٦٣٠ ص
(٤٢٧)
ذكر احتجاج القائل بتقديم المقرّر
٦٣٠ ص
(٤٢٨)
المناقشة فيه
٦٣١ ص
(٤٢٩)
التحقيق في المسألة هو التفصيل بين التعويل عليها من باب الظنّ وغيره
٦٣١ ص
(٤٣٠)
التحقيق في المقام هو الأخذ بإطلاق أخبار التخيير
٦٣٣ ص
(٤٣١)
2 ـ الترجيح بموافقة الحظر والإباحة والمناقشة فيه
٦٣٥ ص
(٤٣٢)
3 ـ كون مفاد أحد الخبرين حكما وضعيا فيرجّح على ما هو مفاده حكم تكليفي والمناقشة فيه
٦٣٦ ص
(٤٣٣)
الكلام في القسم الأوّل من المرجّحات المضمونية
٦٣٦ ص
(٤٣٤)
وتارة يعلم عدم اعتبارها كالقياس وأضرابه فهل يصحّ الترجيح بها ، أو لا؟
٦٣٦ ص
(٤٣٥)
القول بالترجيح بالقياس
٦٣٦ ص
(٤٣٦)
الأوّل إجماع الفرقة على ترك التعويل عليه
٦٣٧ ص
(٤٣٧)
الثاني الأخبار المستفيضة بل المتواترة
٦٣٩ ص
(٤٣٨)
الثالث عدم تعرّض الأصحاب لمباحثه
٦٤٠ ص
(٤٣٩)
الإنصاف أنّ التعدّي من المرجّحات المنصوصة إلى غيرها موقوف على حصول الاطمئنان بعمل الأصحاب فيه
٦٤١ ص
(٤٤٠)
(9) هداية في بعض آخر من المرجّحات الدلالية
٦٤٣ ص
(٤٤١)
تأخّر الترجيح في الدلالة عن الترجيح في الصدور وجهته
٦٤٣ ص
(٤٤٢)
تقسيم المرجّحات الدلالية بقسمين 1 ـ الترجيح بأمور مرتبطة بالدلالة 2 ـ بأمور خارجة عنها
٦٤٣ ص
(٤٤٣)
اعتبار مرجّحات الداخلية والأغلب رجوعها إلى الغلبة
٦٤٤ ص
(٤٤٤)
عدم اعتبار المرجّحات الخارجية
٦٤٥ ص
(٤٤٥)
(10) هداية في حكم المتكافئين التخيير أو التوقّف؟
٦٤٩ ص
(٤٤٦)
المنسوب إلى الأخباريين التوقّف والمشهور من المجتهدين التخيير
٦٤٩ ص
(٤٤٧)
تدلّ على الأوّل طائفة من الأخبار
٦٤٩ ص
(٤٤٨)
تدلّ على الثاني أيضا طائفة من الأخبار
٦٥١ ص
(٤٤٩)
الراجح مذهب المجتهدين
٦٥١ ص
(٤٥٠)
تحقيق المقام أنّ المقامات مختلفة 1 ـ التخيير 2 ـ التوقّف 3 ـ التساقط
٦٥٢ ص
(٤٥١)
أمّا مقام التخيير ففيما إذا قلنا بحجّية الخبر تعبّدا
٦٥٢ ص
(٤٥٢)
أمّا مقام التوقّف ففيما إذا قلنا بحجّية الخبر من حيث إنّه طريق معمول به عند العقلاء
٦٥٥ ص
(٤٥٣)
أمّا مقام التساقط ففيما إذا تعارض أصلان من الأصول العملية بناء على اعتبارها تعبّدا
٦٥٧ ص
(٤٥٤)
أمّا على القول باعتبارها بناء على الظنّ فحكم الأصل حكم الطرق الواقعية
٦٦٠ ص
(٤٥٥)
(11) هداية في لزوم الفحص عن المرجّح
٦٦١ ص
(٤٥٦)
فهرس الآيات
٦٦٥ ص
(٤٥٧)
فهرس الأحاديث
٦٧٣ ص
(٤٥٨)
فهرس الأشعار والأمثال
٦٨٣ ص
(٤٥٩)
فهرس الأعلام
٦٨٤ ص
(٤٦٠)
فهرس الكتب
٦٩٧ ص
(٤٦١)
فهرس الفرق والجماعات
٧٠٢ ص
(٤٦٢)
فهرس الأماكن
٧٠٥ ص
(٤٦٣)
فهرس الأشياء والحيوانات
٧٠٦ ص
(٤٦٤)
فهرس مصادر التحقيق
٧١٢ ص
(٤٦٥)
فهرس المطالب
٧٣١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص

مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٠ - حاصل مذهب الخوانساري

أمران انتزاعيان وليسا ممّا جاءا من قبل الشارع ، فلا اعتداد بهما.

وأمّا ما أفاده أخيرا فمرجعه إلى جريان قاعدة الاشتغال فيما إذا علم بوجود المكلّف به بين أشياء مردّدة ، وعدم الأخذ بمقتضاها من القول بوجوب الموافقة القطعية بعد القول بحرمة المخالفة القطعية فيما إذا علمنا إجمالا بأنّ الحكم إمّا كذا وإمّا كذا ، من غير فرق في ذلك بين دوران الأمر بين المتباينين أو الأقلّ والأكثر.

وأمّا ما أورده في التعليقة فلعلّه مطابق لما حقّقه في المقام كما يظهر بالتأمّل ، إلاّ أنّه يظهر من قوله : ثمّ لا يخفى أنّ الفرق الذي [١] إلخ ، وجه [٢] آخر في الاستدلال على مرامه ، ومحصّله : أنّ الظاهر من الأخبار عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، ولا ريب أنّه إذا لم يعلم مقدار الاقتضاء ففي زمان الشكّ لا دليل على الحكم السابق ، فإنّ المفروض عدم شموله لزمان الشكّ ، ومن المقرّر في مقامه هو الأخذ بمقتضى « عدم ثبوت الحكم عند عدم دليل عليه ؛ لأنّه دليل العدم » ففي الزمان الثاني الذي يشكّ في [٣] ثبوت الحكم فيه لا مورد لقوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » لأنّه نقض له باليقين ؛ لما حقّق في محلّه من حجّية « عدم الدليل دليل العدم » بخلاف ما إذا علمنا مقدار الاقتضاء فإنّ الدليل الأوّل شامل لزمان الشكّ ، فإذا حكمنا بخلافه فإنّما هو نقض لليقين بالشكّ لا لأجل عدم الدليل ؛ إذ المفروض وجود الدليل ، فالأخبار لا تشمل ما إذا كان الشكّ في مقدار زمان الحكم كما فرضه القوم.

فصار الحاصل من مذهب المحقّق المذكور أنّه إذا كان الحكم الشرعي محدودا إلى غاية معيّنة أو حالة كذلك ، فلا بدّ من الحكم ببقائه عند الشكّ في وجود الغاية أو الحالة المزيلتين ، وأمّا إذا لم يكن كذلك سواء كان الشكّ في وجود الدليل المقتضي للحكم أو كان الشكّ في مانعية الموجود ، أمّا الأوّل : فصريح كلماته المنقولة تنادي


[١] « ز ، ك » : ـ الذي. [٢] « ج ، م » : وجها. [٣] « ج ، م » : ـ في.